العلامة الحلي

61

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه السّلام لي : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون » قال : قلت : وأين « 1 » هو ؟ قال : « في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر وصلاة « 2 » العيد » « 3 » . ولأنّ فيه تعظيما لله تعالى فكان حسنا ، وقد فعله الصّحابة بأسرهم . احتجّ داود على الوجوب بظاهر الأمر في قوله * ( ولتكبروا الله ) * « 4 » . والجواب : أنّه ليس بأمر ، ولو سلَّم فالوجوب منفيّ بالإجماع ، وخلاف من ذكرنا لا يؤثّر في انعقاده . واحتجّ أبو حنيفة بأنّ ابن عبّاس سمع تكبير يوم الفطر فقال : أمجانين الناس ؟ « 5 » والجواب : أنّه معارض بفعل الصّحابة بأسرهم ، فلا اعتداد بما ينفرد « 6 » به ابن عبّاس . فرع : يستحبّ « 7 » التكبير سواء كبّر الإمام أو لا ، عملا بالعموم . وقال ابن عبّاس : إن كبّر الإمام كبّر معه وإلَّا فلا « 8 » . مسألة : ويستحبّ التكبير في الأضحى . وبه قال الشيخ « 9 » ،

--> « 1 » غ ، م ون : فأين . « 2 » ح : وفي صلاة ، ق : بصلاة . « 3 » التهذيب 3 : 138 الحديث 311 ، الوسائل 5 : 122 الباب 20 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 . « 4 » المغني 2 : 226 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 262 ، منار السبيل 1 : 153 . « 5 » المغني 2 : 231 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 231 ، بدائع الصنائع 1 : 280 ، شرح فتح القدير 2 : 41 . « 6 » ح وق : تفرّد . « 7 » ح وق : ويستحبّ . « 8 » المغني 2 : 231 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 232 ، المجموع 5 : 41 ، بداية المجتهد 1 : 221 . « 9 » المبسوط 1 : 170 ، النهاية : 136 .